مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

289

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

5 - الإيذاء في العقوبات والنهي عن المنكر : لا ريب في جواز الإيذاء حدّاً أو تعزيراً في موارد جريانهما . ويدلّ عليه جميع أدلّة الحدود والتعزيرات من الآيات والروايات ، عموماً وخصوصاً ، قال اللَّه تعالى : « وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما » « 1 » . نعم ، المستفاد منها جواز إجراء الحدّ وما يلازمه عادة من الإيذاء ، وأمّا أكثر من ذلك فلا يجوز ، بل قد يظهر من بعضهم لزوم إجرائها بأقلّ ما يمكن من الألم والأذى . قال الشيخ الطوسي في قطع يد السارق : « فإذا قدّم السارق للقطع اجلس . . . وتشدّ يده بحبل وتُمدّ . . . وتوضع على شيء ، لوحٍ أو نحوه ؛ فإنّه أسهل وأعجل لقطعه ، ثمّ يوضع على المفصل سكّين حادّة ، ويدقّ من فوقه دقّة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن . . . أو يوضع على الموضع شيء حادّ ويمدّ عليه مدّة واحدة . ولا يكرّر القطع فيعذّبه ؛ لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب ، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به » « 2 » . وهذا الكلام منه وإن لم يمكن موافقته على إطلاقه ، حيث إنّ إطلاق أدلّة الحدود يقتضي جوازها بما يلازمها عرفاً وعادة ، ولا تجب المداقّة بما يقوله الشيخ ، إلّاأنّ حرمة الإيذاء بأكثر ممّا يلازم الحدّ عادة ممّا لا ينكر ، فلا يجوز القطع بالمنشار مثلًا . وكذا الجلد ، فكما لا يجوز جلد المحدود بسوط خفيف وبرأفة ؛ لقوله تعالى : « وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ » « 3 » ، كذلك لا يجوز جلده بأشدّ من العادة ، إلّامع دلالة دليل ، كما قد يدّعى دلالة الآية على لزوم شدّة الضرب أشدّه في خصوص الزاني « 4 » . وكذلك الكلام في التعزير فلابدّ من جلده تعزيراً جلداً متعارفاً .

--> ( 1 ) النساء : 16 ( 2 ) المبسوط 5 : 372 ( 3 ) النور : 2 ( 4 ) الروضة 9 : 106